الحج
الحج لغة: قصد الشيء المعظم وإتيانه.
وشرعا: قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت مخصوص، على
وجه مخصوص، وهوالصفة المعلومة في الشرع من: الإحرام، والتلبية، والوقوف
بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشاعر ورمي
الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه، فإن ذلك كله من تمام قصد البيت.
والحج أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام،فرضه الله على أهل الإسلام بقوله سبحانه:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين .
وقوله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا رواه مسلم .
وكان فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة..
و يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع .
ومن شروط وجوبه
(1) الإسلام
(2) والعقل
(3) والبلوغ
(4) والحرية
(5) والاستطاعة
وينبغي لمن أراد الحج :
أن يتوب إلى الله توبة نصوحا بعد ترك المعاصي والندم على ما فات منها والعزم على
عدم العودة إليها في المستقبل .
و أن يختار لحجه نفقة طيبة من مال حلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .
و أن يصحب في سفره الأخيار من أهل العلم والطاعة والفقه في الدين ليرشدوه وينفعوه .
وأن يحفظ جوارحه ولسانه عن الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم .
وليعلم كل شخص ان ترك الحج مع القدرة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون كفرا
لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )
و يشرع لمن وصل إلى الميقات في الحج والعمرة أن يتجرد من المخيط إذا كان رجلا وأن يغتسل
ويتنظف ويتطيب ثم ينوي الإحرام ويلبس الثياب للإحرام ويتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك
عمرة وحجا أو لبيك حجا .
ومن الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة
(1) أخذ الشعر من الرجل والمرأة .
(2) تقليم الأظافر .
(3) الطيب .
(4) لبس الثوب المخيط إذا كان رجلا .
(5) تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه للمرأة إذا لم يرها أجنبي .
(6) قتل صيد البر .
(7) عقد النكاح له أو لغيره .
( الجماع وهو يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول .
(9) المباشرة في ما دون الفرج كالقبلة والنظر لشهوة .
(10) قطع شجر الحرم ونباته الرطب، وهذا عام للمحرم وغيره .
وعلى الحاج إذا وصل إلى البيت الحرام ان يطوف طواف العمرة سبعة أشواط ثم يصلي
خلف مقام إبراهيم ركعتين ثم يخرج إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط
ثم يقصر من شعر رأسه ثم يلبس ثيابه العادية إلى اليوم الثامن من ذي الحجة .
وليتذكر الحاج ان أركان الحج أربعة وهي :
(1) الإحرام .
(2) والوقوف بعرفة .
(3) وطواف الإفاضة .
(4) والسعي بين الصفا والمروة .
ومن واجبات الحج
(1) الإحرام من الميقات المعتبر .
(2) والوقوف بعرفة إلى الليل .
(3) والمبيت بمزدلفة .
(4) والمبيت بمنى .
(5) والحلق أو التقصير لشعر الرأس والحلق أفضل .
(6) ورمي الجمار .
(7) وطواف الوداع .
ومن سنن الحج
(1) الاغتسال عند الإحرام .
(2) والتلبية .
(3) وطواف القدوم بالنسبة للمفرد أو القارن .
(4) والمبيت بمنى ليلة عرفة .
(5) والرمل والاضطباع في طواف القدوم .
وحكم من ترك ركنا أو واجبا أو سنة في الحج لم يصح حجه إلا به . ومن ترك واجبا : جبره بدم .
ومن ترك سنة فحجه صحيح وليس عليه شيء .
و حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام عامدا أو جاهلا أو ناسيا
(فلا حرج عليه ولا فدية) ومن فعل محظورا غير الجماع وقتل الصيد فهو مخير بين
ثلاثة أشياء صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة .
أما في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم . .
وفي الجماع (بدنة) .
ومن حج بالمال الحرام فحجه غير صحيح ويعيد الحج بعد التوبة النصوح .
الحج لغة: قصد الشيء المعظم وإتيانه.
وشرعا: قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت مخصوص، على
وجه مخصوص، وهوالصفة المعلومة في الشرع من: الإحرام، والتلبية، والوقوف
بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشاعر ورمي
الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه، فإن ذلك كله من تمام قصد البيت.
والحج أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام،فرضه الله على أهل الإسلام بقوله سبحانه:
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين .
وقوله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا رواه مسلم .
وكان فرض الحج على الصحيح سنة تسع من الهجرة..
و يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع .
ومن شروط وجوبه
(1) الإسلام
(2) والعقل
(3) والبلوغ
(4) والحرية
(5) والاستطاعة
وينبغي لمن أراد الحج :
أن يتوب إلى الله توبة نصوحا بعد ترك المعاصي والندم على ما فات منها والعزم على
عدم العودة إليها في المستقبل .
و أن يختار لحجه نفقة طيبة من مال حلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .
و أن يصحب في سفره الأخيار من أهل العلم والطاعة والفقه في الدين ليرشدوه وينفعوه .
وأن يحفظ جوارحه ولسانه عن الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم .
وليعلم كل شخص ان ترك الحج مع القدرة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون كفرا
لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )
و يشرع لمن وصل إلى الميقات في الحج والعمرة أن يتجرد من المخيط إذا كان رجلا وأن يغتسل
ويتنظف ويتطيب ثم ينوي الإحرام ويلبس الثياب للإحرام ويتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك
عمرة وحجا أو لبيك حجا .
ومن الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة
(1) أخذ الشعر من الرجل والمرأة .
(2) تقليم الأظافر .
(3) الطيب .
(4) لبس الثوب المخيط إذا كان رجلا .
(5) تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه للمرأة إذا لم يرها أجنبي .
(6) قتل صيد البر .
(7) عقد النكاح له أو لغيره .
( الجماع وهو يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول .
(9) المباشرة في ما دون الفرج كالقبلة والنظر لشهوة .
(10) قطع شجر الحرم ونباته الرطب، وهذا عام للمحرم وغيره .
وعلى الحاج إذا وصل إلى البيت الحرام ان يطوف طواف العمرة سبعة أشواط ثم يصلي
خلف مقام إبراهيم ركعتين ثم يخرج إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط
ثم يقصر من شعر رأسه ثم يلبس ثيابه العادية إلى اليوم الثامن من ذي الحجة .
وليتذكر الحاج ان أركان الحج أربعة وهي :
(1) الإحرام .
(2) والوقوف بعرفة .
(3) وطواف الإفاضة .
(4) والسعي بين الصفا والمروة .
ومن واجبات الحج
(1) الإحرام من الميقات المعتبر .
(2) والوقوف بعرفة إلى الليل .
(3) والمبيت بمزدلفة .
(4) والمبيت بمنى .
(5) والحلق أو التقصير لشعر الرأس والحلق أفضل .
(6) ورمي الجمار .
(7) وطواف الوداع .
ومن سنن الحج
(1) الاغتسال عند الإحرام .
(2) والتلبية .
(3) وطواف القدوم بالنسبة للمفرد أو القارن .
(4) والمبيت بمنى ليلة عرفة .
(5) والرمل والاضطباع في طواف القدوم .
وحكم من ترك ركنا أو واجبا أو سنة في الحج لم يصح حجه إلا به . ومن ترك واجبا : جبره بدم .
ومن ترك سنة فحجه صحيح وليس عليه شيء .
و حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام عامدا أو جاهلا أو ناسيا
(فلا حرج عليه ولا فدية) ومن فعل محظورا غير الجماع وقتل الصيد فهو مخير بين
ثلاثة أشياء صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة .
أما في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم . .
وفي الجماع (بدنة) .
ومن حج بالمال الحرام فحجه غير صحيح ويعيد الحج بعد التوبة النصوح .