تعريف الربا :-
فالربا يعتبر أحد البيوع المنهي عنها قطعا.
*الربا في اللغة : الزيادة ، قال تعالى (( ..فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ...)) أي زادة ونمت
وقال سبحانه ((..أن تكون أمة هي أربى من أمة..)) أي أكثر عدداً.
يقال : ((..أربى فلان على فلان..)) أي زاد علية.
*الربا في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة ( وهذا ماعّرفه الحنابلة ) .
- وقيل هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال . ويقصد به فضل مال ولو حكما .(وهذا التعريف عند الحنفية ).
فالتعريف يشمل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة، باعتبار أن الاجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض مادي محسوس والأجل يبذل بسببه عادة عوض زائد.
فالربا:إذا هو الزيادة في الأموال الربوية على خلاف مقتضى الشرع
ثانيا :حكمه وأدلة تحريمه:
حكمه : يعتبر الربا محرم في جميع الأديان السماوية ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام .
أ) - الأدلة من القرآن الكريم :
فقد رد عليهم القرآن الكريم في أكثر من موضع في كتابه العزيز:
1- قال سبحانه وتعالى ((.. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ..))
( النساء: 161)
2- وقال أيضاً :
((..وأحل الله البيع وحرم الربا..))
( البقرة: 275)
3- وقال عز وجل :
((.. وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ...))
(الروم:39)
4-وقال في كتابه العزيز :
((.. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفه ..))
(آل عمران:130)
4- وقال عز من قائل :
((..يا أيها الذين ء امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين..))
( البقرة :278)
تابع : ثانيا
ب) - من السنة النبوية .
1- روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله علية وسلم قال:
((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا : وما هن يا رسول الله؟
قال)) الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا،
وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)).
2- وعن جابر بن عبدا لله أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال:
(( لعن الله أكل الربا، و مؤكلة ، وشاهد ية ، وكاتبه))
3- وروى الدار قطني عن عبد الله بن حنظله أن النبي صلى الله علية وسلم
قال: (( لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنيه في الخطيئة))
4- وقال صلى الله عليه وسلم: (( الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كأن يأتي الرجل
بأمه))
ثالثاً:
*أقسام الربا: -
الربا قسمان:
1- ربا النسيئة 2- وربا الفضل .
اولأً : ربا النسيئة : هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجير.
وهذا محّرم بالكتاب والسنة والإجماع .
فقد روى أبو سعيد الخدر ي أن النبي صلى الله علية وسلم قال:
(( لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء)) أي الربا
فنهى الحديث عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة .
فالحديث نص على تحريم الربا في ستة أعيان:
وهي )) الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح ))
ثانيا: ربا الفضل : وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة .
وهو محّرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى الربا النسيئة .
فعن أبي سعيد الخدر ي قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم :
(( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . الأخذ والمعطي سواء))
رواه أحمد والبخاري
رابعاً : -
علة تحريم الربا:
كما سبق في تعريف الربا على أنه هو:-
الزيادة في الأموال الربوية على خلاف مقتضى الشر ع فالأموال الر بوية هي:
(( الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح ))
فهذه الأعيان الستة التي خصت بالذكر تنتظم بها الأشياء الأساسية
التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها
- فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تضبط بها المعاملة
والمبادلة فهما معيار الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعادلة والمبادلة فهما
معيار الائتمان الذي يرجع -أما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأغذية و
أصول القوت الذي به قوام الحياة .
فإذا جرى الربا في هذة الأشياء كان ضارا بالناس ومقتضيا إلى الفساد في
المعاملة فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحه
خامسا:-
أن الربا محرم في جميع الحكمة في تحريم الربا :
حيث الأديان السماوية ،والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم ومن بين
هذه الأسباب :-
1- أنه يسبب العداوة بين الأفراد : فيقضي على روح التعاون بينهم والأديان
2- كلها تدعوا إلى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة والأنانية و استغلال جهد الآخرين.
3- يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا : فيؤدي إلى تضخيم الأموال في
أيديها دون جهد مبذول فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها
4- والإسلام يحث على العمل ويمجده ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب.
5- وسيلة الاستعمار: ولذلك قيل أن الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس.
فالإسلام بعد هذا يدعوا إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا : إذا احتاج
إلى المال ويثيب عليه أعظم مثوبة .. حيث عز وجل :
(( وما ء أتيتم من الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما ء أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ))
( الروم: 39)
سادسا : -
*أثار الربا :
فكما عرفت أن الربا محرم شرعيا وقد ذكرت فيما سبق الأدلة على تحريمه سوءا أكان من القرآن الكريم أم من السنة النبوية أم من الإجماع ..
كذلك هناك أثار سيئة في تعاطي الربا :
ومن هذه الآثار :
1- أن الله سبحانه وتعالى يمحق الربا ولا يبقى عليه ولا يبارك فيه.
لقوله تعالى )) يمحق الله الربا ..))
2- الطرد من رحمة الله تعالى ففي الحديث الشريف :-
(( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ))وقال هم سواء أي اللعن والطرد.
3- أن أكل الربا يقوم يوم القيامة مجنونا كمن أصابه الشيطان بجنون ..
لقوله تعالى (( الذين يأكلون الربا لا يقومون ألا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ..))
ثامنا :
أسلوب القرآن في تحريم الربا :
1- الصيغة الطلبية :
أ- صيغة النهي :الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية
قال تعالى ((.. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ...))
ب- صيغة الأمر : الدال على طلب الكف عن العمل .
قال تعالى ((.. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ..))
2- لفظ : حرم - لا يحل - لا يرضى
قال تعالى((.. أحل الله البيع وحرم الربا ..))
3- ذكر الفعل المطلوب تركه مقرونا بالوعيد على فعلة .
قال تعالى ((.. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ..))
تاسعا :
مذاهب الفقهاء في علة الربا :
حيث أتفق الفقهاء على تحريم ربا الفضل في ستة أصناف منصوص عليها : الذهب والفضة والشعير والتمر والقمح والملح .
فيحرم التفاضل فيها مع إتحاد الجنس ، واختلفوا فيما عداها وذهبوا إلى خمسة طوائف :-
- الطائفة الأولى :
قصرت التحريم عليها ، وهم الظاهرية
- الطائفة الثانية :
حرمته في كل مكيل أو موزون بجنسه، وهذا مذهب أحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة.
- الطائفة الثالثة :
خصّه بالنقد ين أو بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ، وهذا قول الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد.
والطعام عندهم : كل ما يؤخذ اقتياتا أو تفكها أو تداويا .
- الطائفة الرابعة :
خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا ، وهذا قول سعيد بن المسيب ورواية عن أحمد وقول الشافعي .
- الطائفة الخامسة :
- خصته بالقوت ، وما يصلحه : وهذا قول مالك
* وأعتبره ابن القيم أرجح الأقوال .
الأدوار والمراحل التشريعية التي مرّ بها تحريم الربا :
1- المرحلة الأولى وتتمثل في قوله تعالى :
((.. وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ..))
2- التحريم بالتنويه والإشارة وذلك في قوله تعالى :
((.. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عم سبيل الله ..))
3- تحريم جزئي :
قال تعالى ((.. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة..))
4- تحريم قطعي :
قال تعالى ((.. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ..))
وسوف أذكر بعض الأبيات الشعرية التي تشير إلى تحريم الربا :
وحرم الربا للابتلاء من ثم أخفى علة الربا
وشدد القول به تشديدا وأغلظ الوعيد والتهديدا
حرب من الله لمن لم ينته فليأذن بحربه أو ينته
وهو يجيء قيل من أبواب وعدها سبعون في الحساب
أقلها في شدة الحرام كمن أتى الأم بلا أحترام
وذو الربا مردودة أعماله لو كان قيراطا حواه ماله
إذا درى به وذاك مبطل لأنه من الكبير يجعل
ويمحق الله الربا ويربي للصدقات في كلام الرب
وذلك الإ محاق أذهاب لما ينمو ويربوا أويزيد في النما
فالربا يعتبر أحد البيوع المنهي عنها قطعا.
*الربا في اللغة : الزيادة ، قال تعالى (( ..فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ...)) أي زادة ونمت
وقال سبحانه ((..أن تكون أمة هي أربى من أمة..)) أي أكثر عدداً.
يقال : ((..أربى فلان على فلان..)) أي زاد علية.
*الربا في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة ( وهذا ماعّرفه الحنابلة ) .
- وقيل هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال . ويقصد به فضل مال ولو حكما .(وهذا التعريف عند الحنفية ).
فالتعريف يشمل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة، باعتبار أن الاجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض مادي محسوس والأجل يبذل بسببه عادة عوض زائد.
فالربا:إذا هو الزيادة في الأموال الربوية على خلاف مقتضى الشرع
ثانيا :حكمه وأدلة تحريمه:
حكمه : يعتبر الربا محرم في جميع الأديان السماوية ومحظور في اليهودية والمسيحية والإسلام .
أ) - الأدلة من القرآن الكريم :
فقد رد عليهم القرآن الكريم في أكثر من موضع في كتابه العزيز:
1- قال سبحانه وتعالى ((.. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ..))
( النساء: 161)
2- وقال أيضاً :
((..وأحل الله البيع وحرم الربا..))
( البقرة: 275)
3- وقال عز وجل :
((.. وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ...))
(الروم:39)
4-وقال في كتابه العزيز :
((.. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفه ..))
(آل عمران:130)
4- وقال عز من قائل :
((..يا أيها الذين ء امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين..))
( البقرة :278)
تابع : ثانيا
ب) - من السنة النبوية .
1- روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله علية وسلم قال:
((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا : وما هن يا رسول الله؟
قال)) الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا،
وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)).
2- وعن جابر بن عبدا لله أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال:
(( لعن الله أكل الربا، و مؤكلة ، وشاهد ية ، وكاتبه))
3- وروى الدار قطني عن عبد الله بن حنظله أن النبي صلى الله علية وسلم
قال: (( لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنيه في الخطيئة))
4- وقال صلى الله عليه وسلم: (( الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كأن يأتي الرجل
بأمه))
ثالثاً:
*أقسام الربا: -
الربا قسمان:
1- ربا النسيئة 2- وربا الفضل .
اولأً : ربا النسيئة : هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجير.
وهذا محّرم بالكتاب والسنة والإجماع .
فقد روى أبو سعيد الخدر ي أن النبي صلى الله علية وسلم قال:
(( لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء)) أي الربا
فنهى الحديث عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة .
فالحديث نص على تحريم الربا في ستة أعيان:
وهي )) الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح ))
ثانيا: ربا الفضل : وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة .
وهو محّرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى الربا النسيئة .
فعن أبي سعيد الخدر ي قال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم :
(( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى . الأخذ والمعطي سواء))
رواه أحمد والبخاري
رابعاً : -
علة تحريم الربا:
كما سبق في تعريف الربا على أنه هو:-
الزيادة في الأموال الربوية على خلاف مقتضى الشر ع فالأموال الر بوية هي:
(( الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح ))
فهذه الأعيان الستة التي خصت بالذكر تنتظم بها الأشياء الأساسية
التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها
- فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تضبط بها المعاملة
والمبادلة فهما معيار الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعادلة والمبادلة فهما
معيار الائتمان الذي يرجع -أما بقية الأعيان الأربعة فهي عناصر الأغذية و
أصول القوت الذي به قوام الحياة .
فإذا جرى الربا في هذة الأشياء كان ضارا بالناس ومقتضيا إلى الفساد في
المعاملة فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحه
خامسا:-
أن الربا محرم في جميع الحكمة في تحريم الربا :
حيث الأديان السماوية ،والسبب في تحريمه ما فيه من ضرر عظيم ومن بين
هذه الأسباب :-
1- أنه يسبب العداوة بين الأفراد : فيقضي على روح التعاون بينهم والأديان
2- كلها تدعوا إلى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة والأنانية و استغلال جهد الآخرين.
3- يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا : فيؤدي إلى تضخيم الأموال في
أيديها دون جهد مبذول فتكون كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها
4- والإسلام يحث على العمل ويمجده ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب.
5- وسيلة الاستعمار: ولذلك قيل أن الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس.
فالإسلام بعد هذا يدعوا إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضا حسنا : إذا احتاج
إلى المال ويثيب عليه أعظم مثوبة .. حيث عز وجل :
(( وما ء أتيتم من الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما ء أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ))
( الروم: 39)
سادسا : -
*أثار الربا :
فكما عرفت أن الربا محرم شرعيا وقد ذكرت فيما سبق الأدلة على تحريمه سوءا أكان من القرآن الكريم أم من السنة النبوية أم من الإجماع ..
كذلك هناك أثار سيئة في تعاطي الربا :
ومن هذه الآثار :
1- أن الله سبحانه وتعالى يمحق الربا ولا يبقى عليه ولا يبارك فيه.
لقوله تعالى )) يمحق الله الربا ..))
2- الطرد من رحمة الله تعالى ففي الحديث الشريف :-
(( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ))وقال هم سواء أي اللعن والطرد.
3- أن أكل الربا يقوم يوم القيامة مجنونا كمن أصابه الشيطان بجنون ..
لقوله تعالى (( الذين يأكلون الربا لا يقومون ألا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ..))
ثامنا :
أسلوب القرآن في تحريم الربا :
1- الصيغة الطلبية :
أ- صيغة النهي :الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية
قال تعالى ((.. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ...))
ب- صيغة الأمر : الدال على طلب الكف عن العمل .
قال تعالى ((.. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ..))
2- لفظ : حرم - لا يحل - لا يرضى
قال تعالى((.. أحل الله البيع وحرم الربا ..))
3- ذكر الفعل المطلوب تركه مقرونا بالوعيد على فعلة .
قال تعالى ((.. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ..))
تاسعا :
مذاهب الفقهاء في علة الربا :
حيث أتفق الفقهاء على تحريم ربا الفضل في ستة أصناف منصوص عليها : الذهب والفضة والشعير والتمر والقمح والملح .
فيحرم التفاضل فيها مع إتحاد الجنس ، واختلفوا فيما عداها وذهبوا إلى خمسة طوائف :-
- الطائفة الأولى :
قصرت التحريم عليها ، وهم الظاهرية
- الطائفة الثانية :
حرمته في كل مكيل أو موزون بجنسه، وهذا مذهب أحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة.
- الطائفة الثالثة :
خصّه بالنقد ين أو بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ، وهذا قول الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد.
والطعام عندهم : كل ما يؤخذ اقتياتا أو تفكها أو تداويا .
- الطائفة الرابعة :
خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونا ، وهذا قول سعيد بن المسيب ورواية عن أحمد وقول الشافعي .
- الطائفة الخامسة :
- خصته بالقوت ، وما يصلحه : وهذا قول مالك
* وأعتبره ابن القيم أرجح الأقوال .
الأدوار والمراحل التشريعية التي مرّ بها تحريم الربا :
1- المرحلة الأولى وتتمثل في قوله تعالى :
((.. وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ..))
2- التحريم بالتنويه والإشارة وذلك في قوله تعالى :
((.. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عم سبيل الله ..))
3- تحريم جزئي :
قال تعالى ((.. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة..))
4- تحريم قطعي :
قال تعالى ((.. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ..))
وسوف أذكر بعض الأبيات الشعرية التي تشير إلى تحريم الربا :
وحرم الربا للابتلاء من ثم أخفى علة الربا
وشدد القول به تشديدا وأغلظ الوعيد والتهديدا
حرب من الله لمن لم ينته فليأذن بحربه أو ينته
وهو يجيء قيل من أبواب وعدها سبعون في الحساب
أقلها في شدة الحرام كمن أتى الأم بلا أحترام
وذو الربا مردودة أعماله لو كان قيراطا حواه ماله
إذا درى به وذاك مبطل لأنه من الكبير يجعل
ويمحق الله الربا ويربي للصدقات في كلام الرب
وذلك الإ محاق أذهاب لما ينمو ويربوا أويزيد في النما