الزكاة
تكليف مالي اجتماعي الأغراض. فرضها الإسلام على العقار والمال والأنعام والثمار والحبوب والتجارة. وهي تبلغ, على الجملة ربع العشر (أي اثنين ونصفا في المئة) من الأصل الذي تجبى منه, وقد تصل أحيانا إلى نصف العشر وأحيانا إلى العشر في الزرع والثمار. وإنما تنفق حصيلتها في مساعدة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل (وهم المسافرون الذين لا يجدون مأوى أو طعاما) وفي وفاء ديون المعسرين, وافتداء الأسرى, وتحرير الأرقاء, وتغطية نفقات الجيوش الإسلامية المقاتلة في سبيل الله, والعمل على تأليف القلوب, وفي دفع المكافآت إلى القائمين بجباية الزكاة, وذلك عملا بقوله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة: <إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم>. وكانت الدولة, في العهود الإسلامية السالفة, هي التي تتولى جباية الزكاة وتجمع حصائلها في صندوق خاص. أما اليوم, وبعد أن تكاثرت الضرائب المدنية المفروضة على المكلفين, فقد ترك أمر إخراج الزكاة لوجدان المسلم فهو الذي يقدر الزكاة ويقدمها إلى من شاء من الفقراء ومؤسسات البر والإحسان, باستثناء المملكة العربية السعودية حيث تفرض الزكاة وتجبى طبقا للشريعة السمحة. وأيا ما كان, فالزكاة مظهر بارز من مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام. فهي تجعل للفقراء حقا ثابتا في أموال الأغنياء وهي تقلل من اتساع الهوة الفاصلة بين هؤلاء وأولئك. وجدير بالإشارة أن بعض الفقهاء, كابن حزم الأندلسي, تخطى في اجتهاده حدود الزكاة المقررة, فذهب إلى القول بأن على الدولة, عند عدم كفاية الزكاة, أن تفرض على الأثرياء ما يفي بحاجة الفقراء. وتلك غاية الغايات ونهاية النهايات في العدالة الاجتماعية
تكليف مالي اجتماعي الأغراض. فرضها الإسلام على العقار والمال والأنعام والثمار والحبوب والتجارة. وهي تبلغ, على الجملة ربع العشر (أي اثنين ونصفا في المئة) من الأصل الذي تجبى منه, وقد تصل أحيانا إلى نصف العشر وأحيانا إلى العشر في الزرع والثمار. وإنما تنفق حصيلتها في مساعدة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل (وهم المسافرون الذين لا يجدون مأوى أو طعاما) وفي وفاء ديون المعسرين, وافتداء الأسرى, وتحرير الأرقاء, وتغطية نفقات الجيوش الإسلامية المقاتلة في سبيل الله, والعمل على تأليف القلوب, وفي دفع المكافآت إلى القائمين بجباية الزكاة, وذلك عملا بقوله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة: <إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم>. وكانت الدولة, في العهود الإسلامية السالفة, هي التي تتولى جباية الزكاة وتجمع حصائلها في صندوق خاص. أما اليوم, وبعد أن تكاثرت الضرائب المدنية المفروضة على المكلفين, فقد ترك أمر إخراج الزكاة لوجدان المسلم فهو الذي يقدر الزكاة ويقدمها إلى من شاء من الفقراء ومؤسسات البر والإحسان, باستثناء المملكة العربية السعودية حيث تفرض الزكاة وتجبى طبقا للشريعة السمحة. وأيا ما كان, فالزكاة مظهر بارز من مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام. فهي تجعل للفقراء حقا ثابتا في أموال الأغنياء وهي تقلل من اتساع الهوة الفاصلة بين هؤلاء وأولئك. وجدير بالإشارة أن بعض الفقهاء, كابن حزم الأندلسي, تخطى في اجتهاده حدود الزكاة المقررة, فذهب إلى القول بأن على الدولة, عند عدم كفاية الزكاة, أن تفرض على الأثرياء ما يفي بحاجة الفقراء. وتلك غاية الغايات ونهاية النهايات في العدالة الاجتماعية